السيد مصطفى الخميني
93
الطهارة الكبير
وكالتفصيل بين الأغسال الواجبة والمندوبة ( 1 ) . مقتضى الصناعة ومفاد الأخبار في المطهرية من الحدث وحيث أن المسألة ذات آراء لا يركن إليها ، فلا بد من النظر إلى أخبارها ، وقضية ما مضى أولا المطهرية حسب الصناعة الأولية ، ومقتضى ما شرحناه ثانيا عدمها ، من غير الحاجة في الأولى والثانية إلى الأدلة الخاصة ، ولكن لما كان المعول النصوص الخاصة ، فلا بد من ذكرها ، وهي على طوائف : الطائفة الأولى : ما يستدل بها على المنع وهي كثيرة : فمنها : وهي عمدتها ، ما رواه " التهذيبان " بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل " . وقال : " الماء الذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به الرجل من الجنابة ، لا يجوز أن يتوضأ به وأشباهه ، وأما الماء الذي يتوضأ الرجل به ، فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به " ( 2 ) . وفي سنده أحمد بن هلال الضعيف المطعون المنسوب إلى الجعل
--> 1 - الحدائق الناضرة 1 : 438 ، جواهر الكلام 1 : 364 . 2 - تهذيب الأحكام 1 : 221 / 630 ، وسائل الشيعة 1 : 215 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 9 ، الحديث 13 .